الأحد، 26 أبريل 2015
0 التعليقات
هفوات مسؤولي الموارد البشرية بوزارة رشيد بلمختار
صدرت
بتاريخ فاتح أبريل 2015 مذكرة لمدير الموارد البشرية بوزارة التربية
الوطنية عدد 3344/1 موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
بخصوص المسطرة التي يتعين عليهم اعتمادها في منح التقاعد النسبي للموظفين
التابعين للنفوذ الترابي للأكاديميات.
هذا
وقد تميزت هذه المراسلة بخرقها لأحكام القانون وسن مسطرة غير منصوص عليها
طبقا للوائح والقوانين الجاري بها العمل داخل مرفق التربية والتكوين، الشيء
الذي يثير التساؤل التالي: هل هذا المدير يجهل القانون أم يتجاهله، وأية
قاعدة يمكن أن تطبق عليه. هل قاعدة لايعذر أحد بجهله للقانون أم قاعدة
تجاهله للقانون. وعليه ففي كلتا الحالتين ينبغي مساءلته عن هذا الخرق .
فقد
عمد المدير المذكور إلى حصر الفئة التي يسمح لها بتقديم طلب الاستفادة من
التقاعد النسبي في الموظفين المتوفرين على ما يقل عن 30سنة من الخدمة
الفعلية مع تقييد حقهم في الاستفادة بموافقة لجنة يحدثها مديرو الأكاديميات
لهذه الغاية، مبررا ذلك رغم خرقه للقانون بالخصاص الحاصل في الموارد
البشرية ومتجاهلا مقتضيات القانون 71/011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث
بموجبه نظامات المعاشات المدنية والذي حدد الشروط لاكتساب الحق في الحصول
على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش في الفصل
الرابع في الفئات التالية:
01 – الموظفين والمستخدمين الذي قضوا في الخدمة الفعلية مدة لاتقل عن 21 سنة.
02 – الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15 سنة .
03
– من غير التقيد بقضاء مدة معينة من الخدمة فيما يخص الموظفين والمستخدمين
الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخذمين المنتمين إليه بسبب إصابتهم
بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أو غير ناشئ عنها.
كما أن الفصل الخامس (5) من نفس القانون حدد شروط الاستفادة من راتب التقاعد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الرابع (4) في :
1 – الإذن من السلطة المعهود لها بمهمة التعيين (بمعنى الوزير أو من في حكمه) أو في حالة الرفض بإذن من الوزير الأول.
2
– ضمن حدود العدد السنوي المعني في 15 بالمائة من المناصب المقيدة في
الميزانية بخصوص كل سلك ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مئوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون قد قضوا 30 سنة من الخدمة الفعلية .
لذلك ومن خلال مقتضيات الفصلين 4 و 5 يتضح أن السيد مدير الموارد البشرية ارتكب خطأ نجمله فيما يلي :
1
– خرقه للقانون بحرمانه الفئتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى
والثانية من الفصل الرابع من تقديم الطلب والذي يكفله لهم القانون.
2
– اجتهاده بالرغم من التنصيص الصريح والواضح بخصوص أحقية المستوفين ل 30
سنة من الخدمة الفعلية في الاستفادة من التقاعد النسبي دون قيد أو شرط
وتوجيه مديري الأكاديميات لاعتماد مسطرة غير مشروعة لمصادرة حق مكفول
بالقانون.
3 – تطاوله على اختصاص للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية باعتبارها سلطة وصاية على الأكاديميات.
تماديه
في خرق القانون بدعوة مديري الأكاديميات، بالاضافة إلى المسطرة الغير
المشروعة، إلى مكاتبة فقط الأشخاص الذين حظيت طلباتهم بالقبول متناسيا أن
الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها سلبية كانت أم ايجابية والتي تتم وفق
القانون، لا بالقرارات الفاقدة للمشروعية وكذلك غير مستحضر لاحكام القانون
01.03 بشان الزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
بتعليل قراراتها الادارية.
إذن
تبقى فقط هذه ملاحظة لكن أبعادها ونتائجها خطيرة بحكم اتخاذ قرار خارج
الضوابط الادارية واللوائح التنظيمية، فإذا كان السيد مدير الموارد البشرية
قادر على تسيير وتدبير مديريته، فإنه لا يسعنا إلا أن نتساءل عن مدى
ممارسة السادة الوزراء لسلطتهم في مراقبة قرارات وتصرفات المسؤولين
التابعين لهم خاصة في حالتنا هاته لمديرنا المحترم. كذلك ليعلم الجميع أن
سلطات هذا الاخير يستمدها من تفويض يمنحه الوزير وأن مسؤولية الخطأ مشتركة
مابين الوزير والمدير بشكل خاص والحكومة بشكل عام.
إذن
من خلال هذا المقال أوجه ندائي إلى الهيئات النقابية الجادة بمواجهة
مثل هاته المنزلقات وفضح التجاوزات التي يقدم عليها هذا المسؤول والذي يسمح
لنفسه باستغلال نفوذه وبخرق القانون كما انها مطالبة بمزيد من التعبئة
لمواجهة ما يمكن ان يصدر من قرارارت جديدة من شانه مصادرة حق الموظف في
الحياة.
المصدر : التحرير بريس
0 التعليقات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)